تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة السائلين — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
إلى الإتيان بالعمرة المفردة ولا يجوز التأخير ؟ ج : العمرة المفردة في حجّ الإفراد وكذا القران لا تكون واجبة إلّا إذا كان مستطيعا لها أيضا لاستقلالها عن الحجّ ، وفي هذه الصورة يجب الإتيان بها فورا ولا يجوز التأخير . س : على فرض وجوب المبادرة عرفا إن أخّرها حتّى السنة الثانية ، هل يجب عليه أن يقدّم العمرة المفردة على عمرة التمتّع والحجّ ؟ ج : يجب تقديم العمرة المفردة لا لأجل التقديم بل للزوم الفورية والمبادرة العرفية . س : على فرض وجوب تقديم العمرة المفردة ، إذا خالف الحكم هل يضرّ بصحّة العمرة والحجّ ؟ ج : لا يضرّ الاخلال بفورية العمرة في صحّة عمرة التمتّع وحجّه . س : ما حكم التظليل للمحرم في الليل ؟ ج : يجوز التظليل في الليل .

« النيابة »

س : شخص وصل إلى سنّ ( الخرف ) أو يدرك بعض الأحكام الشرعية دون البعض وهكذا ، هل يجوز أن ينوب عنه شخص آخر في الحجّ ؟
أجوبة السائلين — صفحة 63 | الشيخ فاضل اللنكراني