إلى الإتيان بالعمرة المفردة ولا يجوز التأخير ؟
ج : العمرة المفردة في حجّ الإفراد وكذا القران لا تكون واجبة إلّا إذا كان مستطيعا لها أيضا لاستقلالها عن الحجّ ، وفي هذه الصورة يجب الإتيان بها فورا ولا يجوز التأخير .
س : على فرض وجوب المبادرة عرفا إن أخّرها حتّى السنة الثانية ، هل يجب عليه أن يقدّم العمرة المفردة على عمرة التمتّع والحجّ ؟
ج : يجب تقديم العمرة المفردة لا لأجل التقديم بل للزوم الفورية والمبادرة العرفية .
س : على فرض وجوب تقديم العمرة المفردة ، إذا خالف الحكم هل يضرّ بصحّة العمرة والحجّ ؟
ج : لا يضرّ الاخلال بفورية العمرة في صحّة عمرة التمتّع وحجّه .
س : ما حكم التظليل للمحرم في الليل ؟
ج : يجوز التظليل في الليل .
« النيابة »
س : شخص وصل إلى سنّ ( الخرف ) أو يدرك بعض الأحكام الشرعية دون البعض وهكذا ، هل يجوز أن ينوب عنه شخص آخر في الحجّ ؟