ج : يجوز في كلا الفرضين .
س : هل يجوز للمحرم للعمرة المفردة أو الحجّ في التظليل ليلا أي في سيارة مسقّفة ؟ وهل هو مقيّد بحدوث المطر ؟ أم لا ؟
ج : هو جائز في الليل مطلقا من دون فرق بين حدوث المطر وغيره .
س : شخص يريد السفر إلى العمرة ويعلم مسبقا أن ليست هناك في فترة العمرة سيارات مكشوفة وأنّه سيضطرّ لركوب السيارات المغطّاة ويدفع الفدية ، فهل يجوز له الذهاب وما حكمه ؟
ج : العلم بالاضطرار ليس مانعا من جواز الإتيان بالعمرة أو الحجّ ، فيجوز الركوب في السيارات المغطّاة في النهار مع دفع الفدية ، أمّا في الليل فيجوز الركوب مطلقا مع الاضطرار وعدمه ؛ لأنّ حرمة التظليل مختصّة بالنهار .
س : هل يجوز للطالب الذي يدرس في جدّة أو العامل لمدّة معلومة أو مجهولة أن يحرم للعمرة المفردة من منزله إلى مكّة المكرّمة ؟ أم يجب عليه أن يحرم بالنذر ؟ أم يجب عليه الإحرام في الميقات ؟
ج : الواجب هو الإحرام من أدنى الحلّ من الحديبية أو التنعيم ولا يجب الخروج إلى شيء من المواقيت المعروفة . نعم ، لا مانع من أن يحرم بالنذر من جدّة لكونه إحراما قبل الميقات الذي هو أدنى الحلّ .
س : هل يجب بعد الإحلال من إحرام حجّ الإفراد أن يبادر عرفا
أجوبة السائلين — صفحة 62
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٢