تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة السائلين — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

مسائل في الحجّ

« الميقات »

س : المرأة الحائض في الميقات لو كانت تعلم أنّها لا تطهر حتّى ينتهي يوم عرفة ، وحيث إنّ هذا العلم حصل لها بحسب عادتها ، ويمكن التخلّف ، فهل يجوز لها أن تقصد في إحرامها الإتيان بما عليها في الواقع من عمرة التمتّع ، أو الحجّ ، فإن طهرت قبل فوات الوقت تأتي بعمرة التمتّع وإن لم تطهر قبل فوات الوقت ، تأتي بحجّ الإفراد ومن بعده العمرة المفردة ؟ ج : إذا كانت عالمة بذلك واقعا لا يجوز لها نيّة غير عمرة التمتّع وإذا لم تكن عالمة بل كان مقتضى عادتها ذلك الظاهر أنّه يجوز لها النيّة بالكيفية المذكورة وإن كانت غير لازمة لاقتضاء الاستصحاب بقاء الحيض . س : هل يجوز التظليل للحاجّ ليلا ، وما رأيكم في التظليل الجانبي نهارا ؟