تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
قال : وقال رسول اللّه ( ص ) : رمي الجمار ذخر يوم القيامة « 1 » . قال : وقال عليه السلام : إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه « 2 » . قال : وقال الصادق عليه السلام : من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة ، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك وإذا رماها الكافر قال الشيطان : باستك ما رميت « 3 » . أما وجوب كون جمرة العقبة يوم النحر فهو على الظاهر اجماعي ، وتقدم ما عن المنتهى أنه قال : وإن رمي هذه الجمرة بمنى يوم النحر واجب ، ولا نعلم فيه خلافا . انتهى . وتدل عليه تضاعيف الروايات الظاهرة منها بعد الإفاضة من المشعر الحرام أول الواجبات يوم النحر الرمي : « منها » ما تقدمت من رواية ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها « 4 » . « ومنها » ما عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس . قال : يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي أصبح فيه ، وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس « 5 » . وما عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 7 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 8 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 9 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 . ( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .