تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
ثم الذبح ثم الحلق ( 1 ) .

[ الأول رمي جمرة العقبة ]

[ الواجب في الرمي ]

أما الأول فالواجب فيه : النية ( 2 ) ، والعدد وهو سبع ( 3 ) ، والقاؤها بما يسمى
شرح
ترمى وحدها ولا يرمى غيرها يوم النحر - الحديث « 1 » . وما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك - الحديث « 2 » . وما عن إسماعيل بن همام قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس - الحديث « 3 » . وما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا - إلى أن قال عليه السلام - إن رسول اللّه ( ص ) لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول اللّه ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح ، فلم يبق شيء مما ينبغي أن يقدموه إلا أخّروه ولا شيء مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه . فقال رسول اللّه ( ص ) : لا حرج ولا حرج « 4 » . وغير ذلك من الروايات الدالة بظاهرها على لزوم كون الرمي يوم النحر ويكون الرمي مقدما على الذبح ، وهو أول واجبات منى ، وقد تقدم كثير منها . ( 1 ) قد تقدمت الإشارة إليها وسيجيء التفصيل إن شاء اللّه تعالى . ( 2 ) أما النية فلا اشكال في اعتبارها ، لأنه من العبادات واشتراط النية وقصد القربة فيها من الواضحات ومما أجمع الأصحاب عليه . ( 3 ) أما العدد فقال في المدارك : هذا قول علماء الإسلام . انتهى . وقال في المنتهى :
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 16 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 29 من أبواب الذبح ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 7 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 29 من أبواب الذبح ح 6 .