تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة . الحديث « 1 » . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها - الحديث « 2 » . وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : رخّص رسول اللّه ( ص ) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل - الحديث « 3 » . وعن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال : أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس ، فليرم الجمرة ثم ليمض - الحديث « 4 » . وعن سعيد السمّان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إن رسول اللّه ( ص ) عجّل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا تبرج حتى تذبح - الحديث « 5 » . وعن حفص بن البختري وغيره عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : رخّص رسول اللّه ( ص ) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل - الحديث « 6 » . وعن أبي بصير أيضا قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من الوقوف بالمشعر ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من الوقوف بالمشعر ح 4 . ( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من الوقوف بالمشعر ح 5 . ( 6 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من الوقوف بالمشعر ح 6 .