[ خاتمة ]
خاتمة : إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه ، وهو سبعون حصاة ، ولو أخذه من غيره جاز ( 1 ) لكن من الحرم ( 2 ) عدا المساجد ، وقيل عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ( 3 ) .
شرح
شيء « 1 » . فيدل على أن الإقامة مع الناس أيام التشريق ليست بواجبة .
ثم إن هذه العمرة واجبة عليه بمقتضى الأمر في الروايات ولا يتحلل إلا باتيانها ، سواء قلنا بانقلاب الإحرام بنفسه إلى العمرة أو توقفه على النية .
( 1 ) يدل على ذلك ما عن معاوية بن عمار : خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك « 2 » . وما رواه ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله « 3 » .
وعن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار ؟
فقال : تؤخذ من جمع وتؤخذ بعد ذلك من منى « 4 » .
( 2 ) يدل على كونه من الحرم ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك . قال : لا ترم الجمار إلا بالحصى « 5 » .
( 3 ) يدل على لزوم كونه من غير المسجد الحرام ومسجد الخيف ما رواه حنّان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف « 6 » .
وما عن حنّان بن سدير أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يجزؤك أن تأخذ حصى
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 .
( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .
( 6 ) . الوسائل ج 10 ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .