ويكره أن يكون صلبة أو مكسرة .
ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل ( 1 ) ، ولكن لا
شرح
الحديث « 1 » .
وعن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : التقط الحصى ولا تكسرن منهن شيئا « 2 » .
وعن الجوهري : البرش في الفرس نكت صغار تخالف سائر لونها . وفي مجمع البحرين :
البرش وهي المشتملة على ألوان مختلفة ، يقال برش يبرش برشا فهو أبرش والأنثى برشاء مثل برص برصا فهو أبرص وبرصاء وبرص وزنا ومعنى ، والبرش في شعر الفرس نكت صغار تخالف لونه والفرس أبرش . انتهى .
ففي هذه الروايات جميع ما ذكره المصنف « ره » لكن الظاهر منها وجوب ذلك إلا أن الظاهر أن المشهور لم يعملوا على ظاهرها ، فتكون معرضا عنها وحملوها على الاستحباب .
( 1 ) يدل على ذلك ما عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : أي ساعة أحبّ إليك أن أفيض من جمع ؟ قال : قبل أن يطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إليّ . قلت : فإن مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ قال : لا بأس « 3 » .
وعن معاوية بن حكيم قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام : أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع ، وذكر مثل الحديث الأول « 4 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 .