وأبكارا ( 1 ) . ويستحب أن يكون برشا رخوة بقدر الأنملة كحيلة منقطة ملتقطة ( 2 ) .
شرح
حجرا وإن لم يصدق عليه الحصى ، مثل أن يكون حجرا كبيرا لم يصدق عليه الحصاة عرفا ، فلا يكفي المدر والآجر والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق والفيروزج ونحو ذلك ، أما لزوم كونه من الحرم فقد تقدم .
( 1 ) اما لزوم كونه أبكارا فقد أدعي الإجماع على اشتراطه ، ومن الروايات ما عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حصى الجمار قال : لا تأخذ من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار - الحديث « 1 » .
وعن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : لا تأخذ من حصى الجمار « 2 » .
وما رواه الصدوق مرسلا أنه قال : لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي « 3 » .
والروايات كلها ضعاف ، والإجماع لم يعلم أنه يكون تعبديا ويمكن أن يكون بواسطة تلك الروايات أو بعض الوجوه الاجتهادية فلا يكون حجة ، إلا أنه لا ينبغي ترك الاحتياط والعمل بمقتضى الروايات .
( 2 ) ففيما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حصى الجمار قال : كره الصم منها وخذ البرش « 4 » .
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : حصى الجمار تكون مثل الأنملة ، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، خذها كحيلة منقطة -
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .