تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
. . . . . . . . . .
شرح
أيضا ثم ذكر ما تقدم من صحيحته الثانية . انتهى . لكن القاعدة تقتضي حمل الصحيحة الأولى على غير القادر على الخروج قبل الصلاة لتقييدها بالصحيحة الثانية ، فيكون الأفضل الخروج قبل الصلاة . إلا أنه لا يخلو عن إشكال ، فإن حمل إطلاق الصحيحة الأولى على غير القادر على الخروج قبل الصلاة حمل على الفرد النادر ، فإنه لا يخلو عن إشكال . ويمكن أن يقال : إن ما تضمن ايقاع المكتوبة في المسجد الحرام والخروج بعد الصلاة يكون بملاحظة أفضلية المكان ، وما تضمن الأمر بالخروج قبل الصلاة وإيقاعها في منى بملاحظة أفضلية الزمان . وعلى أي حال لنا في أفضلية أحدهما أو مساواتهما تردد وتأمل . ويستحب الدعاء بالمأثور عند التوجه إلى منى كما في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا توجهت إلى منى فقل « اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي » . ثم إنه لا اشكال في أفضلية خروج الإمام قبل الصلاة وإيقاعها في منى من جهة النصوص ، بل الظاهر منها تعيين الخروج قبل الصلاة عليه . فمضافا إلى ما تقدم من صحيحة ابن عمار الثانية يدل عليه ما عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : على الامام أن يصلي الظهر بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفات « 1 » . وما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : على الامام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام « 2 » . وما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 3 .
كتاب الحج — صفحة 7 | السيد حسن الطباطبائي