تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
. . . . . . . . . .
شرح
أنه كذلك ، وهو ظاهر إطلاق بعضهم ، وفي التذكرة نقل الحكم في المتمتع عن الجميع ثم نقل خلاف العامة في وقت إحرام الباقي هل هو كذلك أم في أول ذي الحجة . انتهى . أما الروايات الواردة في تكليف غير المتمتع : « فمنها » ما عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع ؟ فقال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج - إلى أن قال - إن سفيان فقيهكم أتاني فقال : ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها ؟ قلت له : هو وقت من مواقيت رسول اللّه ( ص ) فقال : أي وقت من مواقيت رسول اللّه هو ؟ فقلت : أحرم منها حين قسّم غنائم حنين ومرجعه من الطائف . فقال : إنما هذا شيء أخذته من عبد اللّه بن عمر ، كان إذا رأى الهلال صاح بالحج . فقلت : أليس قد كان عندكم مرضيا . فقال : بلى ولكن أما علمت أن أصحاب رسول اللّه أحرموا من المسجد . فقلت : إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء ، إن هؤلاء قطنوا فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم ، فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت وأن يستغبوا به أياما ، فقال لي وأنا اخبره أنها وقت من مواقيت رسول اللّه ( ص ) : يا أبا عبد اللّه فإني أرى لك أن لا تفعل ، فضحكت وقلت : ولكني أرى لهم أن يفعلوا . الحديث « 1 » . وما عن أبي الفضل قال : كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام : من أين أحرم بالحج ؟ فقال : من حيث أحرم رسول اللّه ( ص ) من الجعرانة ، أتاه في ذلك المكان فتوح : فتح الطائف وفتح خيبر والفتح . فقلت : متى أخرج ؟ قال : إذا كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم ، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس « 2 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 6 .