ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ويلزمه دم ، ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز ( 1 ) .
شرح
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : فأفضل العمرة عمرة رجب « 1 » .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء ، وأفضل العمرة عمرة رجب « 2 » .
حتى ورد أنها في رجب أفضل من أن تكون في شهر رمضان ، فعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان ؟ فقال : لا بل عمرة في رجب أفضل « 3 » .
بل دلت الأخبار على أن من أحرم في أواخر رجب وأتى بالأعمال في شعبان يحسب له عمرة رجبية ، فعن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية « 4 » .
وعن أبي أيوب « 5 » الخزاز عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : إني أخرج ليلة أو ليلتين يبقيان من رجب فتقول أم فروة : أي أبة إن عمرتنا شعبانية ؟ فأقول لها : أي بنية إنها فيما أهللت ، وليس ( ليست ) فيما أحللت . وغير ذلك من الروايات .
( 1 ) تدل عليه روايات :
« منها » ما عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العمرة ح 9 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العمرة ح 13 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العمرة ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العمرة ح 4 .
( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العمرة ح 10 .