تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استيناف إحرام جاز ( 1 ) ، ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة ( 2 ) . ويستحب المفردة في كل شهر ( 3 ) ، وأقله عشرة أيام .
شرح
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : تمتع فهو واللّه أفضل - إلى أن قال - أوليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج حتى يقضيه « 1 » . وغير ذلك من الأخبار وقد تقدمت في أقسام الحج . ( 1 ) هذا أيضا تقدم مفصلا في أقسام الحج فلا حاجة إلى التكرار . ( 2 ) وحينئذ تكون الأولى عمرة مفردة والأخيرة بما أنها متصلة بالحج تكون متمتعا بها ، وقد تقدم الكلام أيضا في ذلك . ( 3 ) استحباب العمرة المفردة في كل شهر لا إشكال فيه ، وقد دلت الروايات عليه : « منها » ما عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام : في كل شهر عمرة « 2 » . وعن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام : ان عليا عليه السلام يقول : في كل شهر عمرة « 3 » . وغيرها من الروايات وذكرنا بعضها في أقسام العمرة وقد تقدمت . وأما الفصل بعشرة أيام فقد ذكرنا أن فيما يدل عليه ضعفا لا اعتبار به ، وقد فصلنا الكلام في أقسام العمرة . وأما ما دل على أن العمرة مستحبة بقول مطلق ، فعن زرارة بن أعين في حديث قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الذي يلي الحج في الفضل ؟ قال : العمرة المفردة ثم تذهب
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمرة ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمرة ح 2 .