تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
وقد تجب بالنذر وما في معناه ، والاستيجار والإفساد والفوات ( 1 ) ، ولدخول مكة مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول ( 2 ) . ويتكرر وجوبها بحسب السبب ( 3 ) . وأفعالها ثمانية ( 4 ) :
شرح
الجمار بمنى ، والحج الأصغر العمرة « 1 » . وعن عبد الرحمن عنه عليه السلام قال :يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِيوم النحر ، ويوم الحج الأصغر يوم العمرة « 2 » . وغير ذلك من الأخبار التي مقتضاها الوجوب في العمر مرة كالحج ، كما أنها واجبة على الفور من جهة شبهها بالحج في الروايات . مضافا إلى أن وجوبها في العمر مرة وأنها واجبة على الفور اجماعيان بقسميه على ما صرّح بذلك في الجواهر وغيره ، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في أقسام العمرة وأقسام الحج . هذا في الواجب منها بالأصل . ( 1 ) المراد بما في معناها العهد واليمين ، والمراد بالإفساد إفساد العمرة ، فإنه موجب لفعلها ثانيا وإن كانت مندوبة كالحج ، وبالفوات فوات الحج فإنه يجب التحلل منه بعمرة مفردة ، وقد تقدم الكلام فيها كلها . ( 2 ) قد تقدم ما عندنا في ذلك كله . ( 3 ) لا إشكال في وجوب المسبب بتكرر السبب ، ولا يخفى أن الدخول إذا كان واجبا يكون الإحرام للعمرة واجبا ، وإلا لا يجب الإحرام . نعم لا يجوز الدخول بلا إحرام كما تقدم . ( 4 ) الضمير لا بد أن يعود إلى العمرة المفردة ، لأن العمرة المتمتع بها لا يكون فيها طواف النساء ، وإنما يكون طواف النساء في العمرة المفردة .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمرة ح 10 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمرة ح 10 .