[ أفعال العمرة ]
النية ( 1 ) ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء ، وركعتاه .
وتنقسم إلى متمتع بها ومفردة ، فالأولى تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا تصح إلا في أشهر الحج ، وتسقط المفردة معها .
ويلزم فيها التقصير ، ولا يجوز حلق الرأس ، ولو حلقه لزمه دم ، ولا يجب فيها طواف النساء ( 2 ) .
شرح
ثم لا يخفى أن العمرة واجبة كالحج كما تقدم مفصلا ، لكنه لا إشكال نصا وفتوى أن حج التمتع يكفي عن العمرة المفردة ، ولا يجب على المكلف العمرة المفردة ، إنما الكلام أن وظيفة النائي منحصرة بالعمرة المتمتع بها حتى إذا لم يكن مستطيعا للحج وكان مستطيعا للعمرة لا يجب عليه العمرة المفردة . مثلا النائب للحج عن غيره إذا أتى بوظيفته النيابي ولم يكن مستطيعا للحج لنفسه هل يجب عليه العمرة المفردة لأنه بالفرض كان مستطيعا لها وكان الحج المتمتع مجزيا عنها أم لا تجب عليه وتكليفه منحصرا بالعمرة المتمتع بها ؟ قد تقدم التفصيل في ذلك .
( 1 ) النية فيها كما في الحج ، وقد تقدم الكلام فيها .
( 2 ) قال في الجواهر في شرح العبارة : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك فتوى ونصا ، إلا في وجوب طواف النساء فيها ، فإنه قيل بعدمه كعمرة التمتع ، وقد عرفت أن الأصح ما هو المشهور من وجوبه . انتهى .
وتفترق العمرة المتمتع بها عن المفردة بأمور :
« منها » أن الأولى تجب على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . وتدل عليه الآية المباركةفَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ