والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام ( 1 ) ، وتصح في جميع أيام السنة ( 2 ) ، وأفضلها ما وقع في رجب ( 3 ) .
شرح
الْحَرامِإلى آخر الآية الشريفة « 1 » . وقد تقدم الكلام مفصلا في جميع ذلك في أقسام العمرة وأقسام الحج .
« ومنها » أنها لا تصح إلا في أشهر الحج ، وقد تقدم أن المراد من أشهر الحج أي شهر .
« ومنها » أن المفردة تسقط معها ، بمعنى أنها تسقط ما كانت واجبة قبل تشريع المتعة ، وإلا فإن وجوبها على النائي أول الكلام حتى تسقط . وقد تقدم الكلام في ذلك .
« ومنها » غير ذلك مما كان مذكورا وقد تقدم الكلام في ذلك كله في أقسام العمرة وأقسام الحج ولا يحتاج إلى التكرار .
( 1 ) تدل على أن العمرة المتمتع بها لا تكون لمن كان من حاضري المسجد الحرام بل عليهم العمرة المفردة ، مضافا إلى الآية المباركة روايات كثيرة :
« منها » صحيحة الفضلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس لأهل مكة ولا لأهل مرّ ولا لأهل سرف متعة ، وذلك لقول اللّه عز وجلذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ« 2 » . وغير ذلك من الروايات التي ذكرناها في أقسام الحج .
( 2 ) فإنها عبادة لم تقيد بوقت معين فتصح في جميع أيام السنة . نعم إن قلنا بأنه لا بد من الفصل بين العمرتين بشهر أو عشرة أيام لا بد من التقييد بها ، وقد تقدم الكلام فيها في أقسام العمرة .
( 3 ) يدل على ذلك ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : وأفضل العمرة عمرة رجب . الحديث « 3 » .
هامش
( 1 ) . سورة البقرة : 196 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العمرة ح 2 .