. . . . . . . . . .
شرح
وعن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لأن اللّه تعالى يقولوَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِوإنما نزلت العمرة بالمدينة « 1 » .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله ، وزاد : قلت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه ؟ قال :
نعم « 2 » .
وعن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام منيَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ؟ فقال :
هو يوم النحر ، والأصغر هو العمرة « 3 » .
وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : العمرة مفروضة مثل الحج . الحديث « 4 » .
وعن عمر بن أذينة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز وجلوَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًايعني به الحج دون العمرة . قال : لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا ، لأنهما مفروضان « 5 » .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع اليه سبيلا ، لأن اللّه عز وجل يقولوَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ« 6 » .
وعن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الحج الأكبر الوقوف بعرفة وبجمع ورمي
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمرة ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمرة ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمرة ح 4 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمرة ح 5 .
( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمرة ح 7 .
( 6 ) . الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمرة ح 8 .