[ الفصل الثالث في صيد الحرم ]
الفصل الثالث ( في صيد الحرم ) يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل ( 1 ) ، فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه ( 2 ) ، ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل
شرح
( 1 ) قال في المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة ، حكاه في المنتهى .
انتهى .
وتدل على الحكم نصوص :
« منها » ما تقدم آنفا في المسألة السابقة من رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
« ومنها » ما عن عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز وجلوَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناًقال : من دخل الحرم مستجيرا به كان آمنا من سخط اللّه ، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم « 1 » .
وعن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : الصاعقة لا تصيب المؤمن .
فقال له رجل : فإنا قد رأينا فلانا يصلي في المسجد الحرام فأصابته . فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : كان يرمي حمام الحرم « 2 » . وغير ذلك من الروايات التي تقدم بعضها .
( 2 ) والمراد هنا القيمة ، لأنها الواجبة في صيد الحرم عند المصنف وأكثر الأصحاب ، وتدل على الحكم روايات كثيرة :
« منها » ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة - إلى أن قال - فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها « 3 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .