[ الثامنة إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن ]
( الثامنة ) إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن ، سواء كان في الحل أو الحرم ، لكن يتضاعف إذا كان محرما في الحرم ( 1 ) .
( التاسعة ) لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه جارح ضمنه ( 2 ) .
[ العاشرة لو وقع الصيد في الشبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن ]
( العاشرة ) لو وقع الصيد في الشبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن ( 3 ) .
[ الحادية عشرة من دل على صيد فقتل ضمنه ]
( الحادية عشرة ) من دل على صيد فقتل ضمنه ( 4 ) ،
شرح
فمن جهة العلة المنصوصة يتعدى إلى غير المورد ، فيخرج من كونه قياسا باطلا ، فالأوجه الوجه الأول .
( 1 ) هذا واضح بلا إشكال ، لأنه سبب لإتلافه . والظاهر عدم الخلاف فيه . وكذا تضاعف الجزاء واضح إذا كان محرما في الحرم ، لتعدد المسبب بتعدد السبب .
( 2 ) قال في المدارك في شرح العبارة : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب .
انتهى .
والظاهر عدم الإشكال فيه للتسبيب . نعم لو عاد في وكره أو في جحره أو فيما نفر عنه لا ضمان عليه لو تلف بعد ذلك إذا لم يستند التلف إلى تنفيره .
( 3 ) هذا الحكم في كمال الإشكال مع عدم التفريط عمدا أو سهوا ، لأنه محسن وليس على المحسنين من سبيل .
لا يقال : لا ينافي الضمان إذا دل الدليل عليه مع كونه محسنا .
فإنه يقال : الظاهر من أدلة الضمان مع وضع اليد عليه أو بما في حكمه إذا كان مع العدوان لا في غيره ، فالحكم بالضمان في غاية الإشكال .
( 4 ) قال في المدارك : أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المحرم إذا دل على صيد فقتل ضمنه . انتهى .
ويدل على الحكم ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ، ولا