تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

[ السابعة إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن ]

( السابعة ) إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن ( 1 ) ، وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم ( 2 ) .
شرح
ثبت اجماع على الإلحاق فلا اشكال وإلا ففيه إشكال . ولكن وردت روايات متعددة في باب موجبات الضمان ، ودلت على أن الراكب السائر لا يضمن ما أصاب برجلي الدابة ، وما قاله الماتن حكم كلي لا في خصوص المحرم . وقال في الجواهر : اني لم أجد عاملا بالاطلاق في خصوص المحرم ، فالظاهر لزوم العمل على إطلاق هذه الروايات في المحرم ، إلا أن يثبت الإجماع على خلاف اطلاقها أو ثبت إعراض المشهور عن هذه الروايات ، وكلاهما لم يثبت . ( 1 ) إذا أمسك المحرم صيدا وكان له طفل فتلف الطفل بإمساكه ضمن الطفل ، بلا خلاف ولا إشكال للتسبيب الذي هو أقوى من الدلالة ، بلا فرق في ذلك بين كون ذلك في الحرم أو في الحل ، وإن تلفت الأم أيضا ضمن الأم أيضا للمباشرة بلا إشكال . ( 2 ) أي وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم يضمن الطفل الكائن في الحرم بامساك أمه للسببية وإن كان الإمساك في الحل ، بناء على مساواة المحل والمحرم في الضمان به أيضا لما كان في الحرم ، ولكن لا يضمن الأم لو تلفت ، لأن الإمساك كان في الحل من المحل ، فلا وجه للضمان . أما إذا كانت الأم في الحرم أيضا فتلفت بالإمساك يضمنها أيضا مع الطفل . أما إذا أمسك المحل الأم في الحرم فمات الطفل في الحل فلا إشكال في ضمان الأم مع التلف ، أما ضمان الطفل الكائن في الحل ففيه وجهان : من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما رمى من الحرم ، ومن كونه قياسا . ولكن في رواية مسمع - يعني ابن عبد الملك - عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله ؟ فقال : عليه الجزاء ، لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم « 1 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 472 | السيد حسن الطباطبائي