ومثله الدجاج الحبشي ( 1 ) ، وكذا النعم ولو توحشت ( 2 ) .
شرح
( 1 ) المراد أن الدجاج الحبشي كصيد البحر في عدم تعلّق الكفارة به وجواز ذبحه ، قال في المدارك : وهو مجمع عليه بين الأصحاب ، وقال في الجواهر : في الجواز عندنا ، الدجاج الحبشي المسمّى بالسندي والغرغر ، وفي المسالك قيل : انه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي أصله من البحر ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض .
ويدل على الحكم ما عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال : ليس من الصيد ، إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف « 1 » .
وعن جميل بن دراج ومحمد بن مسلم قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الدجاج السندي يخرج من الحرم ؟ فقال : نعم لأنها لا تستقل بالطيران « 2 » .
وعن محمد بن مسلم قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام وأنا حاضر عن الدجاج الحبشي يخرج به من الحرم ؟ فقال : إنها لا تستقل بالطيران « 3 » .
وعن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج « 4 » .
وعن الحسن الصيقل أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن دجاج مكة وطيرها ؟ فقال :
ما لم يصف فكله ، وما كان يصف فخلّ سبيله « 5 » .
( 2 ) وكذا لا كفارة ولا حرمة في ذبح النعم وأكلها ، قال في الجواهر : اجماعا أو ضرورة ، بل ولو توحشت بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه منا عليه ، بل عن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 6 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح .