تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
. . . . . . . . . .
شرح
أما النصوص المنقولة ، فما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن مكة حرم اللّه ، حرمها إبراهيم عليه السلام ، وإن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرمي ، لا يعضد شجرها ، وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير ، ليس صيدها كصيد مكة ، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك ، وهو بريد . وعن الحسن الصيقل قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : كنت عند زياد بن عبد اللّه وعند ربيعة الرأي ، فقال : زياد ما الذي حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من المدينة ؟ فقال له : بريد في بريد . فقال لربيعة : وكان على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أميال ؟ فسكت ولم يجبه ، فأقبل عليّ زياد فقال : يا أبا عبد اللّه ما تقول أنت ؟ فقلت : حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من المدينة ما بين لابتيها . قال : وما بين لابتيها ؟ قلت : ما أحاطت به الحرار ( حرتان خ ) . قال : وما حرم من الشجرة ؟ قلت : من عير إلى وعير . قال صفوان : قال ابن مسكان : قال الحسن : فسأله رجل وأنا جالس فقال له : وما بين لابتيها . قال : ما بين الصورين إلى الثنية « 1 » . قال الكليني « ره » : وفي رواية ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : حد ما حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من المدينة من ذباب إلى وأقم ( فأقم خ ) والعريض والنقب من قبل مكة « 2 » . وعن أبان عن أبي العباس - يعني الفضل بن عبد الملك - قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم المدينة ؟ فقال : نعم حرم بريدا في بريد غضاها . قال : قلت صيدها . قال : لا يكذب الناس « 3 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب المزار ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب المزار ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب المزار ح 4 .