تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

[ مسائل ]

[ الأولى للمدينة حرم ، وحدّه من عاير إلى وعير ]

مسائل ثلاث : ( الأولى ) للمدينة حرم ، وحدّه من عاير إلى وعير ( 1 ) ،
شرح
وتدل عليه روايات كثيرة : « منها » صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا انصرفت من مكة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع من مكة فائت معرّس النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، فان كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل فيه ، وإن كان في غير وقت صلاة مكتوبة فانزل فيه قليلا ، فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قد كان يعرس فيه ويصلي « 1 » . وصحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن الغسل في المعرس ؟ فقال : ليس عليك غسل ، والتعريس هو أن تصلي فيه وتضطجع فيه ليلا أو نهارا « 2 » . وعن معاوية بن عمار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال في المعرس معرس النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : إذا رجعت إلى المدينة فمر به وانزل وأنخ به وصل فيه ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فعل ذلك . قلت : فإن لم يكن وقت صلاة ؟ قال : فأقم . قلت : لا يعلمون أصحابي . قال : فصل ركعتين وامضه ، وقال : وإنما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت « 3 » . ( 1 ) عاير ووعير جبلان بالمدينة - قاله في مجمع البحرين . قال في الجواهر : للمدينة حرم بلا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين .
هامش
( 1 ) . الوافي الجزء الثامن من المجلد الثاني باب اتيان معرس النبي « ص » ح 1 . والوسائل ج 10 ب 11 من أبواب المزار ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب المزار ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب المزار ح 3 .