تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
وعن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح « 1 » . قال : وروي أن لابتيها ما أحاطت به الحرار « 2 » . وعن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين . وعن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وعير حرم . قلت : طائره كطائر مكة ؟ قال : لا ولا يعضد شجرها « 3 » . قال : وروي أنه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين « 4 » . وعن فضيل بن يسار قال : سألته - إلى أن قال : فقال إن اللّه أدّب نبيّه فأحسن تأديبه ، فلما انتدب فوض اليه فحرّم اللّه الخمر وحرّم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كل مسكر فأجاز اللّه له ذلك ، وحرم اللّه مكة وحرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم المدينة فأجاز اللّه ذلك كله له . الحديث « 5 » . وعن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : إن اللّه لما أدب نبيّه ائتدب فوض إليه ، وإن اللّه حرم مكة وإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حرّم المدينة فأجاز اللّه له ، وإن اللّه حرّم الخمر وإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حرّم كل مسكر
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب المزار ح 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب المزار ح 6 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب المزار ح 10 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب المزار ح 11 . ( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب المزار ح 12 .
كتاب الحج — صفحة 362 | السيد حسن الطباطبائي