تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
وعن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت « 1 » . وعن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دخول البيت فقال : أما الصرورة فيدخله ، وأما من حج فلا « 2 » . وعن المفيد في المقنعة عن الصادق عليه السلام قال : أحب للصرورة أن يدخل الكعبة وأن يطأ المشعر الحرام ، ومن ليس بصرورة فان وجد إلى ذلك سبيلا وأحب ذلك فعل وكان مأجورا ، وإن كان على باب الكعبة زحام فلا يزاحم الناس « 3 » . والظاهر من بعض أحاديث الباب وجوب دخول الكعبة للصرورة ، كما أن الظاهر من بعض النصوص عدم الاستحباب على غير الصرورة . ولكن قد يدعى الإجماع على عدم الوجوب على الصرورة ، بل يكون عليه الاستحباب المؤكد ، وكذا يدعى الإجماع على الاستحباب لغير الصرورة . ويمكن أن يستفاد مما عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة . قال : هو من السنة ، فإن لم يقدر فاللّه أولى بالعذر . فتأمل . وقد يستفاد من بعض ألفاظ بعض الأحاديث استحباب الدخول في الكعبة للصرورة وغير الصرورة مع تأكده على الصرورة . ولكن الذي يدل دلالة قطعية على الاستحباب لغير الصرورة وعلى عدم الوجوب
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 35 من مقدمات الطواف ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 35 من مقدمات الطواف ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 35 من مقدمات الطواف ح 6 .