تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وإذا عاد إلى مكة فمن السنة أن يدخل الكعبة ( 1 ) ، ويتأكد في حق الصرورة ( 2 ) ،
شرح
المرسلات وفي كلمات اسم من المسجد . وأما الآن فلا أثر منه ، بل عن ابن إدريس أنه قال : ليس للمسجد أثر الآن فتتأدى هذه السنة بالنزول في المحصب من الأبطح ، وهو ما بين العقبة وبين مكة . انتهى . وعلى أي حال فمن جهة أنه أمر مستحب يكون سهلا ، ومن أراد العمل به فيحتاط بما قيل من محل المسجد . ( 1 ) تشهد بذلك روايات : « منها » ما عن ابن قداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : سألته عن دخول الكعبة ؟ قال : الدخول فيها دخول في رحمة اللّه ، والخروج منها خروج من الذنوب ، معصوم فيما بقي من عمره ، مغفور له ما سلف من ذنوبه « 1 » . وعن الصدوق مرسلا قال : قال عليه السلام : من دخل الكعبة بسكينة - وهو أن يدخلها غير متكبر ولا متجبر - غفر له « 2 » . وعن معاوية بن عمار قال : رأيت العبد الصالح عليه السلام دخل الكعبة فصلى ركعتين وعلى الرخامة الحمراء ، ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي ، فرفع يده عليه ولصق به ودعا ، ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به ودعا ، ثم أتى الركن الغربي ثم خرج « 3 » . ( 2 ) فعن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع . الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من مقدمات الطواف ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من مقدمات الطواف ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 36 من مقدمات الطواف ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 35 من مقدمات الطواف ح 1 .