[ الثالثة يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة ]
( الثالثة ) يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة ، وقيل يكره ، وهو الأشبه ( 1 ) .
[ الرابعة لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة ]
( الرابعة ) لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة ، وتعرّف سنة ، ثم إن شاء تصدق بها ولا ضمان عليه وإن شاء جعلها في يده أمانة ( 2 ) .
شرح
حجّهم « 1 » .
وعن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال : وليس ينبغي لأهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من الدور ينزلونها « 2 » . وغير ذلك من الأخبار .
قالوا : التعبير بلا ينبغي في الروايات ظاهر في الكراهة ، فان « لا ينبغي » ظاهر فيها ، والمسألة قوية الإشكال .
( 1 ) عن الشيخ « ره » وجماعة القول بالتحريم ، وعن المشهور القول بالكراهة ، ورجّح المصنف الكراهة . قال في المدارك : إن الأشبه الكراهية ، لأصالة عدم التحريم .
انتهى .
واستدل على ذلك بما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال :
ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة « 3 » . هذا بناء على ظهور « لا ينبغي » في الكراهة ، أو لا أقل من أن لا يكون ظاهرا في الحرمة ، بل يكون بالمعنى الأعم . وفيه تأمل .
( 2 ) في هذه المسألة أقوال : فما اختاره المصنف « ره » هنا أحدها .
وعن الشيخ « ره » اختياره في النهاية ، وعن المصنف في كتاب اللقطة في النافع أنه اختار الكراهة مطلقا وفي هذا الكتاب في كتاب اللقطة قال : فما كان دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به بغير تعريف ، وما كان أزيد من ذلك فإن وجد في الحرم قيل يحرم أخذه وقيل يكره ، وهو أشبه ، ولا يحل إلا مع نية الإنشاد ، ويجب تعريفها حولا ، فان جاء
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 32 من مقدمات الطواف ح 5 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 32 من مقدمات الطواف ح 8 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 17 من مقدمات الطواف ح 1 .