تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
الأول لم يجز إلا بعد الزوال وفي الثاني يجوز قبله ( 1 ) . ويستحب للإمام أن يخطب
شرح
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول في قول اللّه عز وجلفَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىفقال : يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأخير « 1 » . وعن محمد بن المستنير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول « 2 » . وعنه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرّم اللّه عليه في إحرامه « 3 » . هذه وغيرها هي روايات الباب ، وقد عرفت منها أن من اجتنب الصيد يجوز له أن ينفر في النفر الأول ومن لم يتق الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول . أما الاتقاء والاجتناب عن النساء فلم يذكر إلا في روايتي محمد بن المستنير ، وهو لم يوثق في الرجال ، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالنسبة اليه أيضا ولا يترك بتا . ( 1 ) قال في المدارك : هذان الحكمان إجماعيان منصوصان في عدة روايات . انتهى . والروايات الواردة في هذه المسألة مؤيدة لحكم المسألة المتقدمة كما يظهر لك : « منها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وان تأخرت إلى أيام التشريق - وهو يوم النفر الأخير - فلا شيء عليك ، أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده . الحديث « 4 » . وعن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنا نريد أن نتعجل السير - وكانت
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 7 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب العود إلى منى ح 3 .
كتاب الحج — صفحة 335 | السيد حسن الطباطبائي