تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ويجوز النفر في الأول ، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه ( 1 ) والنفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر ، فمن نفر في
شرح
الصورة الأخيرة هي أجود وأكمل . واللّه العالم . قال في الجواهر : ولعل هذا الاختلاف يومئ إلى الاستحباب . انتهى . ففيما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : وسألته عن التكبير بعد كل صلاة ؟ فقال : كم شئت ، إنه ليس شيء موقت « 1 » . ( 1 ) قال في المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة قاله في المنتهى . انتهى . والأصل فيه قول اللّه عز وجلفَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىبناء على كون المراد اتقاء الصيد والنساء كما عن عدة من الفقهاء رضوان اللّه عليهم . وأما النصوص في بيان المراد من الآية الشريفة : فما عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجلفَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِلمن اتقى الصيد يعني في إحرامه ، فان أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول « 2 » . وما عن حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ، فمن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول اللّه عز وجلفَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىفقال : اتقى الصيد « 3 » . وعن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : من أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول « 4 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 3 ب 244 من أبواب صلاة العيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 8 .
كتاب الحج — صفحة 334 | السيد حسن الطباطبائي