لها ولا يقف عندها ( 1 ) .
والتكبير بمنى مستحب ( 2 ) ، وقيل واجب ( 3 ) ، وصورته « اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، لا
شرح
وتقف وتدعو اللّه كما دعوت ، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها « 1 » .
( 1 ) كل ما قاله المصنف « ره » هنا إلا استدبار القبلة قد صرح به في رواية معاوية بن عمار التي تقدمت آنفا ، قال في الجواهر : النصوص بعدم الوقوف على الثالثة كثيرة .
انتهى .
ولكن ليس في هذه الرواية دلالة على استحباب استدبار القبلة في رمي جمرة العقبة ، كما اعترف بذلك صاحب المدارك وصاحب الجواهر . قال صاحب المدارك : وليس في هذه الرواية ولا غيرها مما وقفت عليه من روايات الأصحاب دلالة على استحباب استدبار القبلة في رمي جمرة العقبة ، لكن قال في المنتهى إنه قول أكثر أهل العلم ، واحتج عليه بما روي عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه رماه كذلك ، ولعل مثل ذلك كاف في إثبات مثل هذا الحكم . انتهى .
( 2 ) نسب إلى المشهور أن التكبير بمنى مستحب كما صرح به في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن التكبير في أيام التشريق أواجب هو أم لا ؟ قال : يستحب ، فإن نسي فلا شيء عليه « 2 » .
( 3 ) قال في المدارك : القول بالوجوب للمرتضى رحمه اللّه ، واحتج عليه باجماع الفرقة وقوله عز وجلوَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍالمراد به هذا التكبير . انتهى .
ويدل على أن المراد ذلك ما عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجلوَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍقال : هي أيام التشريق ، كانوا إذا قاموا بمنى
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 صدرها ب 12 ح 1 وذيلها ب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 3 ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 10 .