عن يمينه ( 1 ) ويقف ويدعو وكذا في الثانية ( 2 ) ، ويرمي الثالثة مستدبر القبلة مقابلا
شرح
عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى ولا يبيت بها « 1 » .
وعن رفاعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يزور البيت في أيام التشريق ؟ فقال : نعم إن شاء « 2 » . وغير ذلك من الأخبار .
( 1 ) المراد من يمينه هو يمين الرامي كما صرّح به فيما عن إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام في حديث قال : ترمي الجمار من بطن الوادي ، وتجعل كل جمرة عن يمينك ، ثم تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة « 3 » .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل « 4 » . والمراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجه إلى القبلة ، فيجعلها حينئذ عن يمينه ، فيكون ببطن المسيل ، لأنه عن يسارها ويرميها منه .
ونسب إلى المصنف « ره » أنه صرح بذلك كله في النافع .
( 2 ) هذا كله كما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ، فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل ، وقل كما قلت يوم النحر ، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد اللّه واثن عليه وصل على النبي صلى اللّه عليه وآله ، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ، ثم تقدم أيضا ، ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب العود إلى منى ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب العود إلى منى ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 5 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 .