تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩

[ الخامسة فيمن لم يدرك الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا ثم لم يدرك المشعر ]

الخامسة : إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج ، وقيل يدركه ولو قبل الزوال ، وهو حسن ( 1 ) .
شرح
عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها ، وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع « 1 » . وعن معاوية بن عمار أيضا قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى ؟ قال : فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها ، وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع « 2 » . وما عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار ؟ قال : يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة « 3 » . والمناقشة في الحديثين الأولين بأنهما لا يدلان على الرجوع بالمشعر بعد طلوع الشمس ، وحمل الروايتين على الرجوع قبل طلوع الشمس . بعيد جدا ، فإن إفاضة الناس الظاهر في إفاضة جميعهم الظاهر أنها بعد طلوع الشمس ، وحمل ذلك على خصوص كونها قبل طلوع الشمس حمل على الفرد النادر . بل يمكن أن يقال : ان إفاضة الناس من جمع لا خصوصية لها إلا كونها أمارة على مضي وقت جمع ويكون بعد طلوع الشمس ، مضافا إلى اطلاق الروايتين ، وقد قلنا إن صحة الحج في الصورة المفروضة موافقة للقاعدة مع قطع النظر عن ورود رواية بالخصوص دالة على الصحة . ( 1 ) هذا أيضا موافق للقاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص عليه ، لأنه مع عدم التعمد
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 .
كتاب الحج — صفحة 29 | السيد حسن الطباطبائي