تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

[ السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ]

( السابعة ) لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا ( 1 ) ،
شرح
قال : يقدّمه . فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك ، كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع الناس إلى منى . فقلت له : من شيخك ؟ فقال : علي بن الحسين ، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين لأمه « 1 » . أقول : وتقدم ما يدل على تساوي المفرد والقارن إلا في السياق ، وأما كراهية ذلك فقد أفتى بذلك المصنف « ره » ونقل صاحب الجواهر أيضا عن القواعد ، وليس عليها دليل قاطع . واللّه العالم . وقد يقال : إن دليل التسامح قائم في اثبات الكراهية . وفيه : ان دليله على فرض تماميته مختص بالمستحبات ولا يشمل المكروهات كما ذكر التفصيل في محله . وقد استشكل بعض في إثبات الاستحباب بذلك ، بأن العقل يحكم بأن العبد إذا أتى بشيء برجاء المطلوبية للمولى مع احتمال المطلوبية له تعالى يحكم باستحقاق العبد للثواب ، فالدليل الشرعي لا يدل على أزيد من ذلك ، فيكون الدليل إرشادا إلى حكم العقل ، ولا يدل على استحباب . لكن يمكن أن يقال : إن المقدار الذي يستقل العقل به هو الثواب والأجر لا الثواب الموعود والمبلغ على ذلك ، أما ترتب الثواب الموعود والمبلغ فلا بد من جهة أمر المولى بذلك والوعد ترتبه على فعله . فتأمل . ( 1 ) قال في المدارك في شرح قول المصنف « ره » : فهو مذهب الأصحاب لا أعرف به مخالفا . انتهى . وقال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده كما اعترف غير واحد ، بل يمكن دعوى
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب أقسام الحج ح 3 .
كتاب الحج — صفحة 277 | السيد حسن الطباطبائي