تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
عليك شيء « 1 » . وعن أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال : قلت رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال : إن كان في فريضة أعاد كلما يشك فيه ، وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل « 2 » . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ؟ قال : يبني على يقينه « 3 » . وقال الصدوق « ره » سئل عليه السلام عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ؟ قال : طواف نافلة أو فريضة . قيل : أجبني فيهما جميعا . قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف « 4 » . وعن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في رجل طاف فأوهم ؟ قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة . فقال : أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة . قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف ، فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له « 5 » . وعن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال : فليعد طوافه . قلت : ففاته . قال : ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إليّ وأفضل « 6 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 4 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 5 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 6 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 7 . ( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 8 .