وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة ( 1 )
شرح
على ذلك ، فما عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ؟ فقال : أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين « 1 » .
وعن الحلبي أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ؟ قال : يصلي ركعتين « 2 » .
وعن جميل أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أم ثمانية ؟ قال : يصلي ركعتين « 3 » .
( 1 ) أما إذا كان شكه قبل تمام الشوط الأخير ففيه اختلاف بين الأساطين ، فلا بد من الرجوع إلى النصوص في المقام :
« منها » ما عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة ؟ قال : فليعد طوافه . قيل : إنه قد خرج وفاته ذلك ؟ قال : ليس عليه شيء « 4 » .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل لم يدر أستة أو سبعة ؟ قال :
يستقبل « 5 » .
وعن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر ؟ فقال : هلّا استأنفت . قلت : طفت وذهبت . قال : ليس
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الطواف ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الطواف ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الطواف ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 1 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 2 .