تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
وهذه الرواية تدل على التخيير بين الرجوع أو يأمر بعض الناس ليصليهما عنه ، وفي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ؟ قال : يصلى عنه « 1 » . وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضى عنه وليه أو رجل من المسلمين « 2 » . وعن ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج ؟ فقال : يوكّل « 3 » . وهذه الروايات تدل على جواز الاستنابة وعدم لزوم الرجوع ، وعن عمر بن البراء عن أبي عبد اللّه عليه السلام في من نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى أنه رخّص له أن يصليهما بمنى « 4 » . وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سأله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى أتى منى ؟ قال : يصليهما بمنى « 5 » . وعن هشام بن المثنى قال : نسيت أن اصلى الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى ، فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى ، فذكرنا ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال : أفلا صلّاهما حيث ما ذكر « 6 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 4 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 13 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 14 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 2 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 8 . ( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 9 .