. . . . . . . . . .
شرح
انتهى .
فلا بد من الرجوع إلى النصوص :
« فمنها » ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح ؟ قال : فليرجع إلى المقام فيصلي ركعتين .
وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح يصلي أربع ركعات ؟ قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا .
وعن أحمد بن عمر الحلال قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى ؟ قال : يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما « 1 » .
الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ؟ فقال :
يصليهما ولو بعد أيام ، ان اللّه يقولوَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى« 2 » .
وهذه الروايات تدل على لزوم الرجوع ، وفي مقابلها روايات أخرى تدل على جواز عدم الرجوع ، ففي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في من نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة ؟ قال : إن كان مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما « 3 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 12 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 19 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 1 .