. . . . . . . . . .
شرح
عليه السلام ، ثم أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه « 1 » .
وما عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة ؟ قال : لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوفا آخر ثم قد حل له النساء « 2 » .
وما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح . فقال : ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقربوا النساء والطيب « 3 » .
وفي مقابل هذه الروايات نصوص قد يقال بأنها تدل على عدم جواز لبس المخيط وتغطية الرأس قبل الطواف والسعي ، وهي هذه الأخبار :
فعن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ، قال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا وبالمروة ، فان أبي عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه . فقلنا : فإن كان فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئا ، وإن لم يفعل كان أحبّ إليّ « 4 » .
وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة وبالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه ؟ فقال : لا ، حتى يطوف بالبيت وبالصفا وبالمروة . قيل له : فإن كان فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئا « 5 » .
وعن إدريس القمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إن مولى لنا تمتع فلما حلق
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب زيارة البيت ح 1 ص 205 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 .
( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 .