. . . . . . . . . .
شرح
لبس الثياب قبل أن يزور البيت . فقال : بئس ما صنع . قلت : أعليه شيء ؟ قال : لا . قلت :
فاني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفّان وقباء ومنطقة . فقال : بئس ما صنع . قلت : أعليه شيء ؟ قال : لا « 1 » . وغير ذلك من الأخبار .
لكن لا بد من حمل هذه الروايات على المرجوحية المطلقة التي تنطبق على الكراهة المتداولة ، فان النص على الجواز في الروايات مع ظهور هذه الروايات على الحرمة لا بد من حمل الظاهر على النص .
ويدل عليه أيضا رواية منصور بن حازم .
وقد ترد روايات يقال بأن المستفاد منها جواز الطيب قبل الطواف ، منها ما عن سعيد ابن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتع ؟ قال : إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء ؟ قال : نعم ، الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء ، ردّدها عليّ مرتين أو ثلاثا . قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها قال : نعم ، الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء « 2 » .
وعن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له ؟ فقال : كل شيء إلا النساء « 3 » .
وعن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقلت : المتمتع يغطي رأسه إذا حلق . فقال : يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه « 4 » .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل ابن عباس : هل كان
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الحلق والتقصير ح 3 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 7 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 8 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 9 .