. . . . . . . . . .
شرح
فما عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكة ؟
قال : يرد الشعر إلى منى « 1 » .
وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ؟ قال :
يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء « 2 » .
وعن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى « 3 » .
وقد يقال بمعارضة ذلك ما عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى . فقال : لا يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى ولم يجعل عليه شيء « 4 » .
وفيه : انها لا تدل على عدم وجوب البعث صريحا بمنى .
ويؤيد ذلك ما عن أبي بصير - يعني المرادي - قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة . فقال : ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى « 5 » . فان الظاهر وجوب البعث إلى منى ، فإن لم يكن الوجوب أقوى فلا ريب أنه أحوط ، ومتى تعذّر البعث سقط ولم يكن عليه شيء .
أما دفن الشعر بمنى فقال في المدارك : فقد قطع الأكثر باستحبابه ، وأوجبه الحلبي ، والأصح الاستحباب . انتهى .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 7 .
( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 .
( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 .
( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 4 .