تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
فما عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكة ؟ قال : يرد الشعر إلى منى « 1 » . وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ؟ قال : يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء « 2 » . وعن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى « 3 » . وقد يقال بمعارضة ذلك ما عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى . فقال : لا يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى ولم يجعل عليه شيء « 4 » . وفيه : انها لا تدل على عدم وجوب البعث صريحا بمنى . ويؤيد ذلك ما عن أبي بصير - يعني المرادي - قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة . فقال : ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى « 5 » . فان الظاهر وجوب البعث إلى منى ، فإن لم يكن الوجوب أقوى فلا ريب أنه أحوط ، ومتى تعذّر البعث سقط ولم يكن عليه شيء . أما دفن الشعر بمنى فقال في المدارك : فقد قطع الأكثر باستحبابه ، وأوجبه الحلبي ، والأصح الاستحباب . انتهى .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 7 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 . ( 4 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 . ( 5 ) . الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 4 .
كتاب الحج — صفحة 183 | السيد حسن الطباطبائي