ويجزيهن منه ولو مثل الأنملة ( 1 ) .
ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي ( 2 ) ، ولو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة ( 3 ) ، ولو كان ناسيا لم يكن عليه شيء ( 4 ) ،
شرح
نهى رسول اللّه ( ص ) أن تحلق المرأة رأسها المنقول عن كنز العمال ج 3 ص 58 رقم 1601 .
( 1 ) كما نقل عن عدة من الأساطين ، ويؤيده مرسل ابن أبي عمير الذي ذكره في الجواهر : تقصر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة ، والظاهر من الأدلة هو المسمى .
( 2 ) قال في المدارك : لا ريب في وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت .
انتهى .
وقال في الجواهر في شرح قول المصنف « ره » : ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي ، قال : بلا خلاف أجده فيه ، وفي كشف اللثام كأنه لا خلاف فيه .
انتهى .
وقد يستدل على ذلك بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق ؟ فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة « 1 » .
وقد يقال بمعارضة بعض الروايات لهذه ، ويأتي الكلام مفصلا ان شاء اللّه تعالى .
( 3 ) يدل على هذا الحكم ما تقدم آنفا من رواية محمد بن مسلم ، فقد صرح فيها بذلك .
( 4 ) عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق ؟ قال : لا ينبغي له إلا أن يكون ناسيا . ثم قال : ان رسول اللّه ( ص ) أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول اللّه ذبحت قبل أن ارمي ، وقال بعضهم : ذبحت قبل أن احلق ،
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 .