. . . . . . . . . .
شرح
« ومنها » ما عن علي بن جعفر قال : قلت لأخي موسى بن جعفر عليهما السلام : لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : لا يصلح أن يتمتعوا لقول اللّه عز وجلذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ« 1 » .
« ومنها » ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
قول اللّه عز وجل في كتابهذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، قال : يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة « 2 » .
« ومنها » ما عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز الحج إلا متمتعا ، ولا يجوز القرآن والإفراد الذي تستعمله العامة إلا لأهل مكة وحاضريها « 3 » .
« ومنها » غير ذلك من الروايات التي تدل على خروج حاضري المسجد الحرام عن الحكم بدخول عمرتهم في الحج ، فالظاهر عدم الإشكال في الحكم ، فإن المطلقات التي دلت على وجوب العمرة على الخلق ولو مع عدم الاستطاعة للحج قد قيدت بما دل أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة . والظاهر من هذه الروايات أن العمرة المفروضة على الخلق دخلت في الحج ، فليس على من كان وظيفته التمتع فرض العمرة أصلا ، ثم قيدت هذه الأخبار المقيدة بأن هذا الحكم ليس على من كان أهله حاضري المسجد الحرام .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 8 .