. . . . . . . . . .
شرح
وما عن حماد بن عثمان أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يكره الاحتباء للمحرم ، ويكره في المسجد الحرام « 1 » . وغير ذلك من الروايات .
وفي مجمع البحرين : وفيه نهى عن الحبوة في المساجد ، هي بالكسر والضم الاسم من الاحتباء الذي هو ضم الساقين إلى البطن بالثوب أو اليدين . انتهى .
أما النص الوارد في المصارعة فما عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له ؟ قال : لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع ( يقطع خ ) بعض شعره « 2 » . والأحوط ترك المصارعة وكل ما يكون معرضا لجراح أو قطع شعر .
قال في الحدائق : أقول من المكروهات رواية الشعر ، ولم أقف من عدّه من مكروهات الإحرام . انتهى .
ويدل على ذلك ما عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : يكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وان يروى بالليل . قال : قلت وإن كان شعر حق ؟ قال : وإن كان شعر حق « 3 » .
هامش
( 1 ) . نفس المصدر ب 93 من تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 94 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 96 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .