بحجة الإسلام غيرها من أقسام الحج الواجب ( 1 ) أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل الخمس والزكاة والمظالم والكفارات والدين أو لا ؟ وكذا هل يلحق بالوديعة غيرها مثل العارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذمته أو لا وجهان . قد يقال بالثاني ، لأن الحكم على خلاف القاعدة إذا قلنا : إن التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث ( 2 ) ، وان كانوا مكلفين بأداء الدين ومحجورين عن التصرف قبله ، بل وكذا على القول ببقائها معه على حكم مال الميت ، لأن أمر
شرح
الشارع .
( 1 ) أما إلحاق غير حجة الإسلام فعلى ما تقدم منا من عدم إخراجه من الأصل فلا اشكال في عدم الإلحاق ، وكذا الكفارات على مسلكنا من عدم خروجها من الأصل . أما الديون القطعية وكذا الخمس والزكاة والمظالم القطعية لا يمكن استفادة حكمها من هذه الصحيحة إلا بادعاء القطع باتحاد المناط القطعي ، وعلى مدعيه الإثبات والعمل على طبق قطعه ، وإلا فلا بد من الرجوع إلى القواعد العامة مع قطع النظر عن الصحيحة ، فيعمل على طبق القواعد العامة .
( 2 ) قد تقدم في المسألة الرابعة بعد الثمانين من مسائل اشتراط الاستطاعة في وجوب حجة الإسلام ، وقد رجحنا انتقال جميع المال إلى الورثة ، وقلنا : ان المسألة مما اختلف الفقهاء فيها ، فإنهم بعد ما اتفقوا على انتقال التركة إلى الوارث مع عدم الدين وعدم الوصية ، وأما مع الدين أو الوصية هل ينتقل جميع المال إلى الورثة مع كونهم محجورين عن التصرف فيما يساوي الدين والوصية أو لا ينتقل إليهم فيما يساويهما ؟ وقد رجحنا انتقال الجميع إلى الورثة مع حجرهم فيما يساويهما عن التصرفات المتلفة .
وعلى أي حال الظاهر أن ولاية أداء الدين والعمل بالوصية على كل من القولين مع عدم تعين وصي خاص للورثة ، ولو زعم أحد بفقدان كون الولاية لهم فلا أقل من أن القدر المتيقن ولايتهم والشك في غيرهم ، لعدم وجود إطلاق في ولاية كل أحد ، فإذا نشك في