پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج — صفحه 356

پدیدآورندگان:

ص۳۵۶
. . . . . . . . . .
شرح
حاكيا للبشرة والطرف الأسفل منه غير حاك للبشرة بحيث تستر العورة فلا مانع من الإحرام فيه وحده ، والميزان ستر العورة . نعم في الإزار من جهة كون المتعارف فيه ستر العورة به فالأحوط إن لم يكن أقوى أن يكون غير حاك للبشرة ، بل الأحوط في الرداء أيضا ذلك خروجا عن الخلاف .