تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
محلّا لعدم كونه قاصدا للنسك ولا لدخول مكة ( 1 ) ثم بدا له ذلك ، فإنه يرجع إلى الميقات مع التمكن وإلى ما أمكن مع عدمه ( 2 ) .

[ مسألة من كان مقيما في مكة وأراد حج التمتع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات ]

( مسألة : 7 ) من كان مقيما في مكة وأراد حج التمتع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات إذا تمكن وإلا فحاله حال الناسي ( 3 ) .

[ مسألة لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه العود ]

( مسألة : 8 ) لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه العود مع الإمكان ( 4 ) ،
شرح
الرجوع إلى مقدار بعد الخروج من الحرم ، وهذا لا يجوز بالأخص بالنسبة إلى صحيحة ابن سنان من قوله عليه السلام « يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك » الظاهر في أنه تمام الموضوع من غير احتياج إلى شيء آخر ، فلا بد من حمل صحيحة ابن عمار إما على خصوصية في حكم المرأة الطامث الجاهلة بالحكم أو لمطلق الجاهل . ولا يترك الاحتياط في المرأة الطامث الجاهلة ، فإنها مورد صحيحة ابن عمار ، ولا وجه لإسراء الحكم إلى غيرها ، ولا مانع من تقييد الصحاح بها ، فالأحوط إن لم يكن أقوى العمل بها في خصوص المورد ، أو الحمل على الاستحباب . أما قول الماتن « ومع عدمه فإلى ما أمكن » إن كان مراده الرجوع إلى ما أمكن بعد خروجه من الحرم فله وجه ، أما إذا أراد مطلقا حتى مع عدم التمكن من الخروج إلى خارج الحرم فعليه أن يرجع إلى ما أمكن فلا وجه له . ( 1 ) قد عرفت فيما تقدم بواسطة الخبر الصحيح أن الأحوط وجوب الإحرام لدخول الحرم وعدم ثبوت الإجماع على خلافه . ( 2 ) قد تقدم أيضا الكلام فيه . ( 3 ) قد تقدم الكلام فيه في المسألة الرابعة من فصل أقسام الحج . ( 4 ) هذا على القاعدة الأولية ، لأن الإحرام لا بد وأن يكون من المواقيت المعينة من طرف الشارع ، فما دام ممكنا لا بد أن يعمل على طبقه ، إلا أنه في صحيحة علي بن جعفر عن
كتاب الحج — صفحة 259 | السيد حسن الطباطبائي