تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
عليه وآله لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء « 1 » . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : صل المكتوبة ثم احرم بالحج أو المتعة ، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلبّ . الحديث « 2 » . وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام : كيف أصنع ؟ قال : إذا أردت الإحرام ، قال اعقد الإحرام في دبر الفريضة ، حتى إذا استوت بك البيداء فلبّ . قلت : أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق ؟ قال : لبّ إذا استوى بك بعيرك « 3 » . وعن حفص بن البختري والحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلبّه . الحديث « 4 » . وعن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبّي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال : أي ذلك شاء صنع « 5 » . وقد عرفت أنا رجحنا حمل الروايات الدالة على عدم وجوب التلبية في المسجد عند الإحرام على الإظهار بها لا على أصل التلبية ، وعرفت أيضا من هذه الروايات وبعض ما تقدم أن الإظهار بها أيضا جائز في المسجد إن كان على طريق المدينة وفي دبر الصلاة وان
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 6 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 7 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الاحرام ح 3 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الاحرام ح 4 .