تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
به ، وإن خرج محلا ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة ، وذلك لجملة من الأخبار الناهية للخروج والدالة على أنه مرتهن ومحتبس بالحج ، والدالة على
شرح
أن قال : وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج « 1 » . « ومنها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : تمتع ، فهو واللّه أفضل . ثم قال : ان أهل مكة يقولون : إن عمرته عراقية وحجته مكية ، كذبوا ، أوليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج حتى يقضيه « 2 » . « ومنها » ما عن زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : كيف أتمتع ؟ فقال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شيء وهو محتبس ، ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج « 3 » . « ومنها » ما عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج . وفي هذه الرواية رخص الخروج مع الحاجة محرما إلى عسفان والطائف وذات عرق ، فإنه قال عليه السلام : فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطاف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج « 4 » . « ومنها » ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف . قال : يهل بالحج من مكة ، وما أحب أن يخرج منها إلا محرما ولا يجاوز الطائف ، إنها قريبة من مكة « 5 » . وهذه الرواية تدل على جواز الخروج إلى الأطراف القريبة من مكة كالطائف مع عدم
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 5 . ( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 6 . ( 5 ) . الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 7 .