خبر سعيد الأعرج قال أبو عبد اللّه عليه السلام : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، وإن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة ، إنما الأضحى على أهل الأمصار .
ومقتضى القاعدة - وإن كان هو ما ذكره صاحب المدارك - ( 1 ) لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين ( 2 ) .
الثالث : أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة كما هو المشهور المدعى عليه الإجماع ( 3 ) ، لأنه المتبادر من الأخبار المبينة لكيفية حج التمتع ( 4 ) ، ولقاعدة
شرح
( 1 ) قد تقدم أن ذلك على لزوم قصد عنوان العمرة المفردة وعدم لزومه ، فإن كان قصد عنوانه لازما فمقتضى القاعدة ما ذكره صاحب المدارك « ره » وإلّا فلا .
( 2 ) تقدم الإشكال في الخبرين لضعفهما سندا والخدشة في دلالتهما .
( 3 ) في المدارك عند شرح قول المحقق « وان يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة » قال : هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء . انتهى .
وفي الحدائق : وهو مما لا خلاف فيه بينهم . انتهى .
وقال في الجواهر : بلا خلاف فيه بين العلماء كما اعترف به في المدارك وغيره . انتهى .
وقد حكي الاتفاق عن ظاهر التذكرة .
( 4 ) قد استدل على ذلك بوجوه :
الأول : ما ذكره المصنف « ره » من أن المتبادر من الأخبار المبينة لكيفية حج التمتع ، وأورد عليه في المستمسك وغيره بكون التبادر المذكور على نحو يقتضي التقييد تأملا .
الثاني : ما ذكره المصنف أيضا من قاعدة توقيفية العبادات .
وفيه : إن توقيفية العبادات مسلمة ، إلا أنه قد حقق في محله أنه في موارد الشك في