نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا اشكال ( 1 ) ، ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام ( 2 ) . فلو أعتق بعد ذلك أعاد ، للنصوص : منها خبر مسمع : لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ، ومنها :
المملوك إذا حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل ان يعتق ، فان أعتق أعاد الحج .
وما في خبر حكم بن حكيم : أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام .
محمول على إدراك ثواب الحج ( 3 ) أو على أنه يجزيه عنها ما دام مملوكا ، لخبر أبان : العبد إذا حج فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق . فلا اشكال في المسألة .
نعم لو حج بإذن مولاه ثم انعتق قبل ادراك المشعر أجزأه عن حجة الإسلام
شرح
( 1 ) كما دل عليه ما عن الفضيل وعن آدم بن علاء وقد تقدما ، وما يأتي من الأخبار المصرحة بذلك .
( 2 ) كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أعتق فعليه الحج « 1 » . وفي خبر أبان كما في المتن « 2 » .
وما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج « 3 » .
وما عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج ، فان أعتق أعاد الحج « 4 » . وغيرها من الأخبار .
( 3 ) كما ذكر في الوسائل وادعى الإجماع على خلاف الخبر .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 ص 33 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 ص 33 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج ح 3 ص 33 .
( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج ح 4 ص 33 .